للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مات عن بنت وابن وبنت ابن وبنت وابن ابن]

[السُّؤَالُ]

ـ[مات وترك ابن ابن، وبنت ابن وبنتا لصلبه وبنت بنت وابن بنت.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكرت، فإن لبنت الصلب النصف فرضا، لقول الله تعالى: ... وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء: ١١} . وما بقي فلابن الابن وبنت الابن تعصيبا يقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. وأما بنت وابن البنت فلا شيء لهما لأنهما ليسا من أصحاب الفروض ولا من العصبات فهم من ذوي الأرحام الذين لا يرثون مع أصحاب الفروض والعصبات.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ شعبان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>