للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المال المرصود لقضاء الدين تجب فيه الزكاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[١-اقترضت مبلغا كبيرا من البنك ٢ -أقوم بالسداد بانتظام٣-عندما جائني مبلغ من المال احتفظت بهذاالمبلغ وديعة لحساب القرض في بنك آخر حتى أستفيد من فرق الفائدة وبذلك تنخفض الفائدة المربوطة على المبلغ الأصلي المقترض ثم سأقوم بسداد المبلغ المقترض من هذه الوديعة عنداستحقاقه.

٤-وبناء عليه فإنني أعتبر هذا المبلغ (الوديعة) ليس ملكا لي ولكنه جزء من الدين أحتفظ به لحساب هذا الدين مع العلم أنه لايكفي لسداد الدين بل هو جزء منه.

والسؤال هل هذة الوديعة والتي هي جزء من الدين تستحق عنها زكاة إذا مرعليها الحول؟ وشكرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى مما أقدمت عليه من الاقتراض بالربا، ولا يخفى عليك ما توعد الله به من يتعامل بالربا، وفي الحديث: " لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء" رواه مسلم.

وأما إيداعك المذكور فإن كان في بنك ربوي فقد ارتكبت إثماً آخر، وصرت تؤكل غيرك الربا في المسألة الأولى، وتأكل أنت الربا في المسألة الثانية، فنعوذ بالله من ذلك.

وعليك أن تسعى للتخلص من القرض الربوي قدر إمكانك، وأن تسحب وديعتك من البنك الربوي، وأن تستثمرها في أمر مباح.

وتجب الزكاة في هذا المال المودع ولو كان مرصوداً لقضاء الدين، لأنه لا يزال داخلاً في ملكك.

ومن كان عليه دين ولديه أموال أخرى فله أحوال:

أن يكون الدين ينقص النصاب. فلا زكاة عليه.

أن يكون الدين لا ينقص النصاب فعليه الزكاة فيما زاد على الدين، وقد سبق بيان ذلك مفصلاً في الفتوى رقم ٦٣٦٧

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ربيع الأول ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>