للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ضوابط مسايرة غير الملتزم من أجل دعوته]

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجي له أخ متزوج من أجنبية غير مسلمة، فهل يجوز لنا أن نخرج معهم للترفيه عنهم فى إجازاتهم أم أننا بذلك نشارك فى الإثم عندما ينظر إليها الرجال وهى غير ملتزمة بالزي الإسلامي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتقدم أن على الزوج أن يلزم زوجته غير المسلمة بالحجاب في الفتوى رقم: ٢٠٨٤٤.

وأما بالنسبة للخروج مع هذه المرأة في حال كونها لا تلتزم باللباس الإسلامي، فإذا كان لغرض دعوتها وتأليف قلبها على الإسلام، ولم تخش الأخت من التأثر بها، فلا بأس في ذلك، وليس عليها إثم بسبب نظر الرجال إليها، وما عدا ذلك فينبغي ترك الخروج معها ومصاحبتها، لما فيه من الرضا بفعلها وعدم الإنكار عليها، ولأن عادة الله جرت بأن المريض يعدي السليم، فيوشك أن يقع قرين صاحب المعصية فيما وقع فيه قرينه، فالفتن أخاذة، من استشرفها استشرفته، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: مثل الجليس الصالح، ومثل الجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تشم منه ريحاً طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحاً خبيثة. رواه البخاري ومسلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ جمادي الثانية ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>