للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من حلف ليقضين الدين فوهبه الدائن الدين فقبله]

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي:أنا موظفة وكنت كلما أحتاج أقترض م بلغا معينا من زميل لي في العمل، وكنت أكتب الدين في ورقة وأحلف يمينا بان أسدده إلى أن كثر المبلغ، والآن صاحب الدين قد سامحني في كل ما اقترضت، فماذا أعمل في حلف اليمين هل علي كفارة وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف فيمن حلف ليقضين دائنه ثم وهبه الدائن الدين وقبله، هل يحنث بمجرد القبول أو لا يحنث إلا إذا حل الأجل ولم يقضه؟.

جاء في مواهب الجليل وهو مالكي شارحا لقول الشيخ خليل: وبهبته له، يعني إذا حلف ليقضين دينه فوهب الطالب الدين للحالف فإنه يحنث، قال في التوضيح: لعدم حصول القضاء، اللخمي هذا على مراعاة الألفاظ، وأما على مراعاة المقاصد لا يحنث لأن القصد أن لا تكون نيته لددا، وعلى الحنث فهل يحنث بنفس قبول الهبة وإن لم يحل الأجل؟ وإليه ذهب أصبغ وابن حبيب. أو لا يحنث حتى يحل الأجل ولم يقضه الدين، ولو قضاه إياه بعد القبول وقبل حلول الأجل لم يحنث، وهو ظاهر قول مالك وأشهب.

فالمسألة إذاً مسألة خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أنه لا حنث أصلا إن لم يقع لدد ومطل لأن المراد باليمين عدم اللدد، ومنهم من يرى أن مجرد قبول هبة الدين يقع به الحنث لأن الحلف وقع على القضاء وقد تعذر، ومنهم من يرى أنه لا يحنث بمجرد القبول، ولا يحنث إلا إذا حل الأجل ولم يقضه.

وعليه؛ فالأحوط للأخت السائلة أن تقضي الدائن إذا كان الأجل لم يحل؛ وإلا فتكفر عن يمينها احتياطا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شعبان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>