للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تتهوى رجلا على خلق ودين وأهلها يعارضون]

[السُّؤَالُ]

ـ[أود السؤال عن حكم ارتباط الفتاة برجل وهي تهوى رجلا آخر، لكن الأهل لا يوافقون عليه ومع العلم أن الذي تهواه على خلق ودين ولا يقطع صلاة مفروضة ولا نافلة]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي ننصح به من هذه حالتها أن تتقي الله تعالى ولا تترجم هذا الحب إلى أمر محرم، كالخلوة والنظر ونحو ذلك من المحظورات، ولا يجوز للمرأة إنشاء علاقة مع رجل غير علاقة الزواج.

ثم لتعلم أنه لا يوجد مانع شرعاً من أن تسعى إلى الزواج ممن تحب، إن كان متصفاً بالخلق والدين وذلك عن طريق إرضاء أوليائها لأن ذلك أولى لديمومة زواجها، أن تتزوج بمن تحب وتميل إليه لا من تكرهه وتنفر منه، ولا بأس أن توسط في هذا الأمر كل من لهم تأثير من العائلة حتى يتم الوفاق على الزواج ممن تحب، فإن حصل المطلوب فالأمر واضح، وإن لم يحصل وكان الرجل المهيأ من طرف الأهل ليس فيه ما يمنع من الزواج به إلا كونها لا تميل إليه، فالأحسن الموافقة على الزواج منه، فمن يدري قد يكون أحسن ممن تظن أنه الأفضل، لأن الإنسان قد يكره الشيء ولا يدري أنه خير له كما قال سبحانه: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ (البقرة: من الآية٢١٦) ، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: ١٧٥٣، والفتوى رقم: ٢١٨٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ محرم ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>