للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[توفي عن أم وزوجة وثلاثة ذكور وأربع إناث]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي خالي عن أم وزوجة وثلاثة ذكور وأربع إناث، وترك لهم منزلاً مساحته تبلغ تقريباً ٥٠٠ متر مربع، ما هو نصيب كل فرد من الورثة من هذا المنزل، وفي حال الإجابة بذكر النسب المئوية (كالعشر والثمن) مثلاً، يرجى التوضيح بمثال عن طريقة التقسيم الصحيحة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا انحصر الورثة فيمن ذكروا فإن تركة الرجل المذكور توزع حسب الآتي:

للأم السدس لوجود الفرع الوارث (البنين والبنات المعبر عنهم بثلاثة ذكور وأربع بنات) ، قال الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ [النساء:١١] ، وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم [النساء:١٢] ، وما بقي فللأولاد يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:١١] ، وأصل التركة من أربعة وعشرين للأم سدسها: أربعة، وللزوجة ثمنها، ثلاثة، والباقي سبعة عشر للأبناء والبنات لا تقبل القسمة عليهم، فنضرب عددهم وهو عشرة لأن نصيب الذكر مثل نصيبي الأنثى نضرب ذلك في أربعة وعشرين، والعشرة في أربع وعشرين: مائتان وأربعون، فمن له شيء أخذه مضروباً فيما ضربت فيه المسألة، فللأم سدس أربع وعشرين، وهو أربعة مضروبة في عشرة تساوي: أربعين، وللزوجة ثمن أربع وعشرين، وهو ثلاثة، مضروبة في عشرة تساوي: ثلاثين، ولكل واحد من الأبناء الذكور أربع وثلاثون، ولكل واحدة من البنات سبعة عشر فالجميع مائتان وأربعون وهو ما آلت إليه التركة بعد التصحيح، وعند التقسيم يُقوّم المنزل أو يباع ويضم إلى غيره من أجزاء التركة إن كان موجوداً فيقسم على الورثة حسبما ذكر.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ جمادي الأولى ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>