للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الأرض التي تجب فيها الزكاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو مقدار الزكاة الواجب إخراجها عن قطعة أرض مساحتها ١٦ قيراطا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأرض المذكورة إن كانت مشتراة للاقتناء والبناء عليها -مثلاً- بيتاً يسكنه أو يؤجره وليست للتجارة فلا زكاة فيها، وإن كان مشتراة للتجارة فتجب زكاتها إذا حال حول على الثمن الذي اشتريت به، وبالتالي فاعرف قيمتها وقت حلول الحول وأخرج زكاتها، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر (اثنان ونصف في المائة) ، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٨٣١٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ شوال ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>