للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تريد أن تتزوجه بغير علم زوجته الأولى]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا متزوج من بنت عمي، وأنا أعمل بالإمارات وهي تعيش في مصر وقد رزقني الله منها بولد منذ شهر، وأنا أحبها وقد تعرفت على مواطنة من الإمارات وهي تحبني، وأنا لا، وتريدني أن أتزوجها وتلح في ذلك، وسوف تساعدني مادياً وبدون علم زوجتي، علماً بأني متزوج من بنت عمي منذ عام واحد، فماذا أفعل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت لك القدرة على النفقة والعدل بين هاتين الزوجتين، فتزوج هذه المرأة، إحساناً إليها، وإعفافاً لها، واعلم أنه لا يشترط علم زوجتك أو رضاها بذلك، وإن كان هو الأحسن والأولى، ولكن لا بد أن تتوافر في هذا الزواج شروط صحته، وهي: وجود الولي، والصداق، والشهود.

ولا يشترط إعلانه، وإن كان هو الأولى، ثم إنه يجوز لهذه الزوجة الثانية أن تتنازل عن بعض حقوقها كالنفقة والمبيت ونحوهما، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: ٤٢٩٣٤، والفتوى رقم: ٤٣٣٥٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ جمادي الأولى ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>