للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[نذرت أن تذبح عجلا إذا ولدت فهل يجزؤها أي عجل]

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي: هو والدتي نذرت إذا أنجب أحد أخوتي طفلا ستذبح عجلاً فهل يشترط أن يكون العجل مر عليه سنتان لذبحه أم يجزئ أن تذبح العجل حين يولد بشهر أو بشهرين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن مجرد ذبح العجل ليس قربة، فإن كان مقصود أمك ذبح عجل من غير النظر إلى كونه صدقة ونحو ذلك فلا يلزمها الوفاء بهذا النذر، وأما إن قصدت بذلك التقرب إلى الله بذبحه أو التصدق به على الفقراء والمساكين فيلزمها حينئذ الوفاء به إذا تحقق ما نذرت لأجله. وإن كانت قد نذرت ذبح عجل معين لزمها ذبح ما نذرت صغيرا كان هذا المنذور أم كبيرا، وأما إذا لم تعين عجلا محددا ففي الواجب في مثل هذه الحالة خلاف بين العلماء، والراجح أنه يجب ذبح ما يجزئ في الأضحية وهو ما بلغ السن المجزئ وسلم من العيوب. والسن المجزئ في الأضحية من البقر ما بلغ سنتين فأكثر، وراجع الفتويين: ٤٣١٩٧، ٦٥٧. ففيهما ذكر الخلاف المشار إليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو الحجة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>