للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الشريك لا يطالب إلا بما يطالب به شريكه عرفا]

[السُّؤَالُ]

ـ[عندي محل أنا وعمي، لكني أقعد بالمحل أكثر واحد، وكل هذا يحكون علي، وعندي أخ أصغر مني لكنه مثل عمي. إني أقعد بالمحل من الساعة ٨ صباحا إلى ٢ ظهرا، واستراحتي إلى ٥، والباقي علي الساعة ١٠ ليلا فما ردكم على هذا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسائل لم يبين لنا هل هو شريك في المحل، أم أجير، فإذا كان أجيرا عند عمه فيلزمه العمل في كل المدة التي استؤجر عليها، وإن كان شريكا فلا يطالب إلا بما يطالب به شريكه الآخر عرفا، ما لم يحصل اتفاق بينهما على خلاف ذلك.

جاء في كشاف القناع: ويجب على كل واحد من الشريكين أن يتولى ما جرت العادة أن يتولاه من نشر الثوب وطيه وختم الكيس وإحرازه وقبض النقد لأن إطلاق الإذن يحمل على العرف، وهو يقتضي أن هذه الأمور يتولاها بنفسه. انتهى.

وإذا أوكل الشركاء العمل كله أو أكثره إلى واحد منهم استحق ربحا أكثر من غيره.

وراجع الفتوى رقم: ١١٢٣٩٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ صفر ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>