للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجرة العاملين على مال الورثة حسب الاتفاق]

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن خمسة رجال و١١ بنتاً من امرأتين والدنا متوفى وترك لنا مالاً ونحن ٣ الكبار ننمي هذا المال ولا نأخذ منه شيئا حتى وإن احتجنا ونحن لم نقسم بعد فهل لنا أن نأخذ من المال أي أتعابنا؟ ومن يقرر كم نأخذ؟ أو هل هناك نسبة معينة للعاملين على المال وإن كان لهم منه نصيب؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذا المال الذي تركه والدكم يقسم بين الورثة بحيث يعرف كل واحد نصيبه، ثم بعد ذلك لا حرج أن يبقى المال عند إخوانه الكبار للاستثمار والنماء إذا شاء، ومن لم يرض فله أخذ ماله لأنه بموت المورث يملك الوارث نصيبه من التركة، ولا بأس أن يأخذ القائمون أجراً مقابل عملهم في تنمية هذا المال، وتكون الأجرة حسب الاتفاق بينهم وبين بقية الورثة إن كانوا أهلاً للتصرف، وإلا فللعاملين أجرة مثلهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ شعبان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>