للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يجب إخبار الجهة المعنية بمخالفة مقتضى العقد]

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل مهندسا في مجال المقاولات والحمد لله ربنا أكرمني وفتحت مكتبا صغيرا أنا وصديق لي وكانت أول شغلانة هي أن اتفقت أنا وشركة مقاولات (تعمل في الاستثمار العقاري) أن أنفذ لها بند دهانات بنوع معين (دهانات سيجما) فوجئت أنها مادة ضعيفة فاستبدلتها بأخرى (دهانات باكين) أجود وأرخص وهذا مخالف للعقد واعتقد أني مخطئ، وهذه الشركة أصحاب نفوذ عالية فإن ذهبت إليهم وقلت لهم ما حدث يوجد احتمال بالبطش أو سيكون هناك إلحاق أذي بي، فهل هناك شيء آخر أفعله -غير أن أذهب لهم وأحدثهم بما فعلت- لأكفر عما فعلت؟ برجاء الرد.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمقاول إذا قدم العمل والمواد صار العقد بينه وبين الطرف الآخر عقد استصناع، وفي هذه الحالة يجب بيان العمل والمادة من حيث نوعها وغير ذلك مما يلزم علمه وتؤدي جهالته إلى المنازعة والاختلاف، وعلى المقاول الالتزام ببنود العقد وشروطه، فإذا حدد العقد نوعاً خاصاً من المواد لم يجز للمقاول إبدال هذا النوع بنوع آخر، لحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد.

وعليه؛ فلا بد من إخبار الشركة بحقيقة الأمر لأنهم أصحاب الحق في قبول هذا التصرف أو رده وتحميل المقاول قيمة الضرر الحاصل أو مسامحته.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ذو القعدة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>