للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تولي الأخ نكاح أخته]

[السُّؤَالُ]

ـ[هناك فتاة عربية تقيم في السعودية متوفى والدها وتسكن مع والدتها وأخيها البالغ من العمر ١٦ سنة، عمرها ٢٤ سنة حيث تقدم لها شاب سعودي يريد الزواج منها ولابد من وجود ولي لها لكي تتزوج، فهل يحق لأمها أو أخيها أن يكون أحدهما وليا لها مع العلم أن عمها يقيم في نفس المدينة التي هم بها ولكنه لم يؤد اتجاههم أي حق من حقوههم ولم يسأل عنهم منذ توفي والدهم ولا حتى بالهاتف، والفتاة خائفة أن يتعنت عمها في موضوع الزواج إن فرض القاضي حضور العم بأن لا يوافق..

هل يحق لها أن يكون أخوها وليا لها، أو أن يكون القاضي وليها إن علم بذلك؟؟

بارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن شروط ولاية النكاح الذكورة، وبالتالي فلا حق للأم في ولاية نكاح هذه البنت، وما دام أخوها قد بلغ هذه السن فهو أولى بأن يتولى نكاح أخته، ولا ولاية لعمها عليها ما دام أخوها أهلا لذلك، وتراجع الفتوى رقم: ٢٢٢٧٧ ولو قدر أن انتقلت الولاية للعم لأي سبب شرعي وامتنع العم عن تزويجها كان للقاضي النظر في الأمر ورفع الضرر عنها، وتراجع الفتوى رقم: ٣٦٨٦.

وننبه إلى أن الإسلام يحرص على أن تكون العلاقة بين المسلمين على أحسن حال من المودة والوئام ولا سيما ذوي الأرحام، فينبغي السعي في تحصيل ما يصلح العلاقة مع هذا العم، فإن عم الرجل صنو أبيه. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وتراجع الفتوى رقم: ٢٤٠٩١ والفتوى رقم: ٦٨٥٢٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ جمادي الأولى ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>