للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[له زوجتان فما الذي يجب عليه من النفقة لهما]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا متزوج من امرأتين؛ إحداهما موظفة، والأخرى في بيتها، كيف أعدل بينهما في مسألة الإنفاق؟ هل أعطي كل واحدة منهن على قدر حاجتها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك الإنفاق على كلتا الزوجتين بحيث تنفق على كل منهما ما يفي بقدر حاجتها بالمعروف عادة، فإذا قمت بهذا الواجب فلا يجب عليك العدل بينهما فيما زاد على ذلك.

والزوجة الموظفة راتبها ملك لها، لا يجوز للزوج التصرف فيه، ولا ينقص ذلك من نفقتها الواجبة لها. وراجع الفتوى رقم: ٤٩٦٣٢، والفتوى رقم: ٣٠٤٥١، لتقف على اختلاف العلماء في الواجب على الزوج بالنسبة للنفقة على زوجاته، هل هو التسوية بينهن فيها، أم إعطاء كل واحدة منهن بقدر حاجتها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ربيع الثاني ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>