للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل للمرأة أن تصلي جالسة بسبب بكاء رضيعها]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تجوز الصلاة وأنا جالسة بسبب بكاء رضيعي الشديد وارتفاع حرارته وأحمله أثناء صلاتي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اتفق أهل العلم على أن القيام ركن من أركان صلاة الفريضة، وعلى أن القعود لا يجوز فيها إلا لمن لا يستطيع القيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنه: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. أخرجه البخاري.

فما ذكرته ليس بعذر مقبول البتة يبيح لك الصلاة من قعود مع القدرة على القيام في الفريضة، ويمكنك أن تصلي في الوقت الذي ينام فيه رضيعك أو توكلي أحدا بحمله وتعاهده حتى تفرغي من صلاتك، فإن لم تتمكني فيمكنك أن تخففي في الصلاة بحيث لا تخلين بشيء من أركانها، وذلك لا يستغرق زمنا يتضرر به رضيعك نسأل الله له العافية.

وأما في النافلة فيجوز لك الجلوس مع القدرة على القيام ولك نصف أجر القائم كما ثبت في الحديث، وانظري الفتوى رقم: ٧٠٨٩٠، والفتوى رقم: ١٠٧٣٩٤.

كما يجوز لك حمل رضيعك إذا قمت في الصلاة إذا علمت طهارة ثيابه كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٦٠٩١٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ربيع الأول ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>