للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[موقف الشرع من إطلاق لفظ تحريم الزوجة معلقا على أمر]

[السُّؤَالُ]

ـ[هددت زوجتي بقولي (علي الحرام هذا الكنب مايبقى في البيت) وذلك بعدما ضايقوني بسبب الكنب ما الحكم علي في ذلك إذا أبقيت الكنب وهل قولي هذا يوقع الطلاق اذا كانت النيه للتهديد]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق الجواب عن كون استعمال لفظ التحريم في حق الزوجة يعتبر ظهاراً تلزم به كفارة الظهار، في الفتوى رقم ٧٤٣٨ وكون السائل علق ذلك على فعل شيء معين، أو أن قصده من ذلك التهديد لا وقوع ما حلف عليه كل ذلك لا يؤثر على الحكم.

وعلى هذا فإنه يلزمه أن يكفر كفارة الظهار إن وقع ما علق التحريم عليه، وهي تحرير رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين.

فإن لم يستطع، فالواجب عليه أن يطعم ستين مسكيناً، ويحرم عليه قبل التكفير الجماع ومقدماته من التقبيل والمعانقة ونحو ذلك.

كما أننا ننصح الأخ السائل بحفظ لسانه عن التسرع إلى استعمال الألفاظ التي تدل على الطلاق أو التحريم لما يترتب على ذلك من الوقوع في الحرج، كما أنه عليه التأني والتروي في معالجة مشاكل الحياة الزوجية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ رجب ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>