للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم مص رقبة الزوجة أثناء المعاشرة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم مص رقبة الزوجة من طرف زوجها بقصد إتيان الشهوة، وفي بعض الأحيان يصبح مكان المص لونه أزرق، ما حكم الشرع في هذا وخصوصا إذا قدم أهلها لزيارتها فقد يكون شيء محرجا للغاية، وإذا كان الجو حارا جداً لا تستطيع وضع شيء على رقبتها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرنا في أكثر من فتوى أنه يجوز لكل من الزوجين أن أن يستمتع بالآخر كيف شاء، لكن بشرط أن يتجنبا مواطن الحرمة، وهما الوطء في الدبر أو القبل أثناء الحيض والنفاس، وراجعي الفتوى رقم: ١٩٧٤.

وعلى هذا فلا حرج على الزوج أن يمص رقبة زوجته أو نحوها ما لم يصل ذلك إلى الإضرار أو الأذى، فإن بقي أثر ذلك المص بادياً وسئلت عنه فيمكنها أن تتخذ المعاريض ولا تصرح بحقيقة الأمر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ رجب ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>