للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[شراء سيارة بالتقسيط عن طريق البنك]

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد شراء سيارة بالتقسيط، تقترح إحدى البنوك تمويلي بسبعين بالمئة من القسط مقابل فائدة عشرة بالمئة لمدة أربع سنوات، فهل يعتبر هذا بيعاً بالتقسيط وهل هو جائز؟

بارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذه الصورة التي ذكرتها في السؤال هي من قبيل القرض بفائدة، وهو قرض ربوي لا يجوز لك اقتراضه ولا شراء سيارة به من هذا البنك، أو من غيره، وقد حرم الله الربا، ولعن المرابين، كما في الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء" رواه مسلم.

أما البيع بالتقسيط فهو جائز إذا ضبط بالضوابط الشرعية، ولم يكن عن طريق بنك ربوي، وقد تقدم تفصيل ذلك في الجواب رقم: ٤٢٤٣

والجواب رقم: ٣١٦٠

وراجع الفتوى رقم: ١٢٣٠

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ربيع الثاني ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>