للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم ترك المعتمر ركعتي الإحرام وطواف الوداع]

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي هو: أني ذهبت في السنة السابقة إلى العمرة مع أخي وكانت أول عمرة نقوم بها ولكننا عندما وصلنا إلى الميقات ونوينا لم نصل ركعتين وكذلك لم نطف طواف الوداع لكوننا لا نعلم طريقة مناسك العمرة، وهذه السنة فعلنا نفس الشيء لم نصل ركعتين بعد أن نوينا وأختي قبل أن تقص قدر أنملة من شعرها لبست النقاب والقفاز جهلا وعندما أخبرتها أعادت خلعه وقصت شعرها ثم لبسته من جديد وقبل مغادرتنا من مكة أخبرونا أنه يجب علينا طواف الوداع سبعة أشواط فذهبنا وطفنا حول الكعبة سبعة أشواط فما حكم العمرة التي قمنا بها، وهل علينا فدية أو كفارة، وجزاكم الله خيراً، مع العلم بأننا ما زلنا جاهلين بالطريقة الصحيحة لأداء مناسك العمرة؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

المعتمر لا فدية عليه في ترك ركعتي الإحرام أو طواف الوداع، كما لا تلزم الفدية في لبس المرأة نقابها جهلاً قبل التقصير من شعرها.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فصلاة ركعتين عند الإحرام بالعمرة سنة عند من قال بمشروعيتها من أهل العلم وليستا بواجبتين، وبالتالي فتركهما لا يوجب فدية ولا كفارة، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: ٤٨٢١٨.

كما أن طواف الوداع بعد مناسك العمرة ليس بواجب عند كثير من أهل العلم، وبالتالي فلا فدية فيه ولا كفارة، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: ٤٧٤٢٦، ولا فدية أيضاً فيما أقدمت عليه أختك من لبس النقاب جهلاً قبل التقصير من شعرها، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: ١٤٩٢٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ربيع الأول ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>