للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[دفع كفارة اليمين للمؤسسات الخيرية]

[السُّؤَالُ]

ـ[جزاكم الله خيراً على ما تقدموه للمسلمين من نصح وإرشاد. سؤالى هو: هل يجوز لي أن أدفع لإحدى المؤسسات مبلغا من المال الخاص بكفارة اليمين لإطعام عشرة مساكين؟ ولو أن الجواب يجوز،،،فأرجو من سيادتكم إفادتى باسم هذه المؤسسه التى تقوم بهذه الخدمة؟

وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الواجب على من لزمته كفارة اليمين هو أن يطعم عشرة مساكين عن كل يمين حنث فيها، والواجب عند جمهور أهل العلم هو الإطعام لا دفع قيمة الطعام، وقد ذهب الحنفية وشيخ الاسلام إلى جواز إخراج القيمة لا سيما إذا كان أنفع للمساكين، ويكون مقدار المال بقيمة وجبة متوسطة مما يأكل المكفر وأهله، وعلى هذا القول يجوز إعطاء قيمة الكفارة إذا كان ذلك أنفع للفقراء، وعلى كل حال يجوز دفع ذلك إلى الجمعيات الموثوق بها هنا مثل مؤسسة عيد الخيرية أو جمعية قطر الخيرية لتتولى صرفها على مستحقيها، ولو تولى هو نفسه دفعها إلى الفقراء أجزأه ذلك بل هو الأولى، وتراجع الفتوى رقم: ٤٢٠٩٠، والفتوى رقم: ٢٠٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شوال ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>