للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم بيع ما اشتري بالتقسيط زائدا عن سعره]

[السُّؤَالُ]

ـ[أود أن أسأل عن البيع أو الشراء بالتقسيط هل هو باب من أبواب الربا وخاصة عندما تصبح السلعة أغلى إذا بيعت بالتقسيط كما أود أن ألفت عنايتكم إلى أن بعض الناس يدَّعي أن شراء بعض الحاجيّات بالتقسيط هو من الربا وأن شراء بعضها الآخر ليس رباً

وجزاكم الله كل الخير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن البيع بالتقسيط جائز إذا روعيت فيه الضوابط الشرعية، ولا حرج على البائع في رفع سعر السلعة المبيعة بالتقسيط عن سعرها إذا بيعت بالنقد، وأما التفريق بين الأشياء المبيعة وكون بعضها يجوز فيه البيع بالتقسيط وبعضها يحرم فيه، فلا نعلمه إلا ما كان يشترط فيه التقابض كالذهب ونحوه كالعملات المتداولة.

ولتراجع للمزيد من التفصيل في الموضوع وبيان بعض الصور الممنوعة الفتاوى التالية أرقامها: ١٢٩٢٧، ١٠٨٤، ٤٢٤٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ذو الحجة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>