للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الألبسة التي عليها ماركات تجارية]

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي قميص في ساعده رسم كبير نوعا ما للعلامة التجارية ل (كابّا) وقميص فيه رسم للعلامة التجارية ل (بيما) هل يمكن لبسهما والصلاة بهما؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن على المسلم إذا أراد الصلاة أن يتجنب كل ما يشغله أو يشوش على ذهنه ويقلل من خشوع قلبه وتدبره لما يتلوه من قرآن وأذكار وأدعية في الصلاة، سواء كان ذلك في لباسه أو فراشه. وقد نص أهل العلم على كراهة الصلاة في الأماكن التي فيها ما يلهي أو يشوش على المصلي حتى ولو كان سترة المصلي المأمور بها شرعا، ولذلك، فلا ينبغي لك أن تلبس هذا النوع من الثياب في الصلاة. ففي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة ذات أعلام فنظر إلى أعلامها فلما قضى صلاته قال: اذهبوا بها إلى أبي جهم بن حذيفة وائتوني بأنبجانية، فإنها ألهتني آنفا في صلاتي.

أما إذا كانت العلامات المذكورة فيها شعار للكفار أو أشكال الصلبان فإنه لا يجوز للمسلم لبسها في الصلاة ولا في غيرها.

وننبه السائل الكريم إلى أنه ينبغي أن يحافظ على نوعية ملابسه ويجنبها الصور والرسومات والعلامات التجارية والرياضية، فبعض الشباب -هداهم الله- مولعون بهذا النوع من اللباس تقليدا أعمى لغير المسلمين حتى أصبح الواحد منهم كأنه لوحة إعلان للشركات التجارية والملاعب الرياضية، نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ جمادي الثانية ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>