للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تقسيم التركة بعد زمن طويل من وفاة المورث]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي جدي منذ ٢٩ سنة وعند توزيع الورث كان نصيب البنت ١٠٠٠ جنيه إلا أنه لم يتم التوزيع بسبب معارضة الجدة بحجة أن الصبيان محتاجة لهذه الأموال لذلك لم يتم توزيع الإرث وأن البنات أخذت إرثها عند تعليمها وزواجها.

ومنذ ٦ أشهر توفيت الجدة فقال الأبناء أنه لابد من توزيع الإرث كما هو منذ ٢٩ سنة أي ١٠٠٠ جنيه للبنت فهل يجوز ذلك أي أن المبلغ يبقى كما هو منذ ٢٩ سنة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان مقصود الجدة بقولها البنات أخذت إرثها عند تعليمها وزواجها أي أخذنه في حياة أبيهن وبالتالي فليس لهن حق في الميراث فهذا قول باطل وما أنفقه عليهن أبوهن في حياته من النفقة الواجبة أو الهبات لا يخصم من الميراث بعد وفاته. وبالتالي، فيجب إعطاء البنات نصيبهن الشرعي من كل التركة سواء أكانت نقودا ام كانت عقارا أو غير ذلك، فإذا كان نصيبهن عند وفاة الوالد مما ترك من النقود (١٠٠٠ جنيه وكانت هذه الجنيهات متبقية فلتدفع لهن، وإن أنفقت من غير إذنهن أو في غير تربيتهن فليدفعها لهن من أنفقها، وإذا كانت التركة لم تقسم إلى الآن فإن نصيبهن منها تابع للقيمة الحقيقية التي عليها التركة الآن.

هذا، ومن المعلوم أن القصر من الورثة يتولى التصرف في أموالهم بعد وفاة أبيهم وصيه، فإن لم يكن أبوهم قد أوصى بولاية الصغار لأحد فولي الصغار جدهم لأبيهم إن توفرت فيه شروط أهلية القيام بمهمة الوصي، وإلا فللقاضي الشرعي وليس للأم ولاية المال على صغارها إلا في أضيق الحالات، وانظر الفتوى رقم: ٣٧٧٠١، والفتوى رقم: ٢٨٥٤٥، حول أقوال العلماء في الوصاية على القصر لمن تكون. فالجدة ليس لها ولاية على أموال ابنتها إذا كانت دون سن البلوغ وقت وفاة والدها، ولكن إذا كانت التركة نقودا وكانت أمها أي الجدة المتوفاة قد تصرفت في نصيب ابنتها بالمعروف وأنفقت على تعليمها وزواجها بعد وفاة أبيها فلا يخصم من التركة شيء الآن للبنت؛ لأنها قد أخذت نصيبها وأنفق في مصالحها، هذا ما يظهر لنا.

والذي ننصحكم به هو رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية للنظر في مدى صحة تصرف الأم في مال ابنتها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ صفر ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>