للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[نذر المباح على التخيير]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

نذرت أن أقيم حفلة عند تخرج أبنائي والآن تخرج أبنائي فما رأيكم أن أدفع مصاريف الحفلة لأقاربي حيث أنهم محتاجون للأموال جداً؟

وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذا النوع من النذر يدخل في النذر المباح، والراجح فيه عند أهل العلم أن الناذر مخير بين الوفاء بنذره أو تركه، لكن في حالة حصول الترك له تجب فيه كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: ٣٤٤٢٧.

والذي ننصح السائل به هنا هو أن يكفر عن يمينه، ثم يتصدق على إقاربه بما رصده من مال لتلك العزومة، وذلك لما في الصدقة على القريب المحتاج من عظيم الأجر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. رواه الترمذي وحسنه، ولأن إقامة الحفلة أمر غير مطلوب شرعاً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ رجب ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>