للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مات عن ابنين وأخ شقيق وأخ لأم وأخت لأب]

[السُّؤَالُ]

ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: ولدان، وأخ شقيق، وأخ لأم، وأخت لأب.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن التركة كلها للابنين ـ تعصيبا ـ بينهما مناصفة ولا شيء للإخوة والأخوات جميعا، لأنهم محجوبون حجب حرمان بالفرع الوارث الذكر ـ الابن ـ فتقسم التركة على سهمين لكل ابن سهم واحد.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ذو القعدة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>