للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من استأجر عقارا فله أن يسكن معه غيره]

[السُّؤَالُ]

ـ[استأجرت منزلا من أحد الأشخاص للسكن فيه أنا وصديق لي فهل علي شيء اذا أتيت بشخص ثالث ليسكن معنا دون علم صاحب المسكن مع العلم بأني كنت سأدفع مبلغ ٢٠٠ إذا سكنت بمفردي و ٣٠٠ في حال سكنت أنا وصديقي.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت استأجرت المنزل أنت وصديقك وملكت منفعة السكنى فيه بكامل مرافقه فلكما أن تؤجراه لغيركما أو تؤجرا جزءا منه بما ليس فيه ضرر زائد على ضرر سكناكما ولو لم يعلم بذلك صاحب المنزل.

قال الزركشي في شرحه على مختصر الخرقي: إذا استأجر عقاراً فله أن يسكنه غيره، لأنه ملك المنفعة، فله أن يتصرف فيها كيف شاء، كالمشتري إذا ملك المبيع، لكن شرط إسكان الغير أن يكون ذلك الغير يقوم مقامه، كما إذا اكترى داراً للسكنى، فله أن يدفعها لمن يسكنها، لا لحداد وقصار يعمل فيها ذلك. وراجع لمزيد من التفصيل الفتوى رقم: ٤٦١٤٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ جمادي الثانية ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>