للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يرد الأقراص الغنائية لأصحبها الكفار]

[السُّؤَالُ]

ـ[الفتوى رقم: ٥١٦٥٥ تحدثت عن محو الشريط، فما العمل مع سيديات الغناء؟ وخاصة إذا طالب بها أصحابها وهم كفار؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن أقراص الليزر التي تشتمل على شيء من المنكرات إن كان يمكن أن يمحى منها هذا المنكر وشغلها بأمر نافع فبها وإلا وجب إتلافها كليا، وإذا كان هذا القرص لكافر فلا يجوز رده إليه، فالكفار مخاطبون بفروع الشريعة على الراجح من أقوال أهل العلم، وإذا أتلفها المسلم فلا يجب عليه أن يضمنها له، وراجع الفتوى رقم: ٦٩٢٠١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ذو الحجة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>