للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم نكاح فتاة كان قد زنى بأمها]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يختلف الحكم بالزنا بأم الزوجة من حيث صحة عقد النكاح على بنتها في حالة أن أم الزوجة كانت عمة الزوج (أخت والده) ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق حكم من زنا بأم زوجته في الفتوى رقم: ٣٤٢٧٨، ولا يختلف الحكم إذا كانت أم الزوجة عمته من النسب إلا في تغليظ الذنب، وعظم المعصية، لكونها محرما من جهة النسب، إضافة إلى كونها محرما من جهة المصاهرة، والزنا بالمحارم أعظم من الزنا بغيرهن؛ كما سبق في الفتوى رقم ٢٣٧٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ربيع الثاني ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>