للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ولاية الأخ الأكبر على إخوته]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل للأخ الأكبر ولاية أو حقوق على إخوته في حال وجود والديه أو عدم وجودهما؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن قصدت بهذا الحق حق الأخ الأكبر على إخوانه في صلة رحمه وتوقيره ونحوهما من حق المسلم على أخيه المسلم، فذلك لازم له عليهم في كل وقت، سواء كان الأب حيا أو ميتا.

أما إن قصدت بالحق الولاية ورعاية المصالح، فذلك يفرق فيه، فإن كان الأخ المذكور له أخت أوأخوات، فإن من حق هذا الأخ أن يتولى الولاية على أخواته في عقد النكاح، لكن بشرط موت الأب وعدم وجود الجد والابن.

أما المال، فليس للأخ ولاية فيه على إخوته مطلقا، سواء في حياة الأب أو بعد موته، وإنما ذلك للأب أو وصيه، فإن مات من غير أن يوصي لأحد صارت الولاية للجد. قال في رد المحتار: الولاية في مال الصغير للأب، ثم وصيه، ثم وصيه ولو بعد، فلو مات الأب ولم يوص، فالولاية لأب الأب، ثم وصيه، فإن لم يكن، فللقاضي ومنصوبه. اهـ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ رجب ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>