للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم أخذ الأجرة على تحمل الشهادة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو حكم الشهادة في عقد الزواج مقابل مبلغ مالي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف العلماء في أخذ الأجرة على تحمل الشهادة، فمنهم من أباح ذلك ومنهم من منعه، حيث ذهب المالكية إلى جواز ذلك لمن نصب نفسه لذلك، قال في التاج والإكليل: وفي جواز أخذ العوض على التحمل خلاف، واستمر عمل الناس اليوم بإفريقية وغيرها على أخذ الأجرة على تحملها بالكتب فيمن انتصب لها وترك التسبب المعتاد من أجلها، وهو من المصالح العامة، وعلى هذا فتكون الأجرة معلومة مسماة، ويجوز بما اتفقا عليه من قليل أو كثير.

وقال صاحب معني المحتاج وهو شافعي: وله بكل حال أخذ أجرة من المشهود له على التحمل وإن تعين عليه إن دعي له، فإن تحمل بمكانه فلا أجرة له ...

وقال السيوطي الشافعي في كتابه الأشباه والنظائر: قاعدة: لا يجوز أخذ الأجرة على الواجب إلا في صور ثم ذكر منها: من دعي إلى تحمل شهادة تعينت.اهـ.

وذهب الأحناف إلى المنع، قال صاحب تبيين الحقائق الحنفي: وتحمل الشهادة فرض كفاية كأدائها وإلا لضاعت الحقوق وعلى هذا الكاتب إلا أنه يجوز أخذ الأجرة على الكتابة دون الشهادة. اهـ.

وبناء على قول من يجيز أخذ الأجرة على تحمل الشهادة فلا مانع من أخذ الشاهد على النكاح عوضا مقابل شهادته لا سيما إن نصب نفسه لذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ربيع الأول ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>