للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من حج وهو غير بالغ]

[السُّؤَالُ]

ـ[انا فتاة أبلغ من العمر٢٠ سنة أريد أن أحج مع والدتي حيث سجلت بحملة من حملات الحج ... ولكن كما هو معلوم أنه لا يجوزالحج للمرأة إلا ومعها محرم.. أما والدتي فهي من كبيرات السن.. المشكلة الآن بي أنا فهل يجوز لي الحج دون محرم؟ مع العلم أنني لم أبلغ كالفتيات حتى الآن لأسباب.... وأن أديت الفريضة بوجود المحرم فهل تحتسب لي كحجة الإنسان البالغ؟

أرجو الرد سريعا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرنا في الفتوى رقم: ١٤٧٩٨ كلام أهل العلم حول اشتراط المحرم في حق المرأة عند سفرها للحج، وبينا أن الراجح جواز سفر المرأة للحج الواجب مع رفقة مأمونة مع أمن الفتنة.

واعلمي أنه إذا كان عمرك عشرين سنة -كما هو ظاهر سؤالك- فأنت إذاً بالغة، لأن البلوغ يحصل ببلوغ الشخص خمس عشرة سنة، وراجعي الفتوى رقم: ١٠٠٢٤.

ويجب عليك جميع ما يجب على النساء، ويحرم عليك جميع ما يحرم عليهن، وإذا حججت سقط عنك فرض الحج.

وننبه إلى أن غير البالغة إذا كانت ممن تشتهى حكمها في ذلك حكم المرأة البالغة كما في الفتوى رقم: ٢٣٢٣٨.

ومن حج قبل بلوغه، فلا يجزئه ذلك الحج عن حجة الإسلام، مع أنه يحصل له ثواب الحج، قال ابن قدامة في المغني: ومن حج وهو غير بالغ أو عبد فعتق، فعليه الحج. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم إلا من شذ عنهم ممن لا يعتد بقوله خلافاً على أن الصبي إذا حج في حال صغره والعبد إذا حج في حال رقه ثم بلغ الصبي وعتق العبد أن عليهما حجة الإسلام إذا وجدا إليها سبيلاً، كذا قال ابن عباس وعطاء والحسن والنخعي والثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور، وأصحاب الرأي. قال الترمذي: وقد أجمع أهل العلم عليه. انتهى

وقال النووي في المجموع: قال أصحابنا وغيرهم: يكتب للصبي ثواب ما يعمله من الطاعات كالطهارة والصلاة والصوم والزكاة والاعتكاف والحج والقراءة والوصية والتدبير إذا صححناهما وغير ذلك من الطاعات، ولا يكتب عليه معصية بالإجماع. انتهى

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ذو القعدة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>