للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المسبوق إذا قام إمامه لركعة خامسة]

[السُّؤَالُ]

ـ[في صلاة العشاء صلى بنا الإمام خمس ركعات وفاتت علي الركعة الأولى وسجد الإمام سجود السهو، فهل علي إتمام الركعة أم ماذا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالإمام إذا قام لركعة زائدة فعلى المأمومين أن ينبهوه بالتسبيح ولا يتابعوه، فإن لم يرجع فمن كان من المأمومين متحققاً من زيادة تلك الركعة واتبع الإمام عامداً عالماً بحرمة اتباعه فصلاته باطلة، ومن تبعه ناسياً أو جاهلاً فصلاته صحيحة، وينطبق هذا الحكم على المأموم المسبوق، فإذا اتبع الإمام في تلك الركعة الزائدة جاهلاً أو ناسياً فصلاته صحيحة، لكن لا تجزئه عن الركعة التي فاتته قبل الدخول مع الإمام على القول الراجح، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٧١٢٩٤، والفتوى رقم: ٦١٧.

وبالنسبة لسجود السهو في هذه الحالة فراجع حكمه مفصلاً في الفتوى رقم: ١٣١٤٣، والفتوى رقم: ٩٦٢٣٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ جمادي الثانية ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>