للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسائل في الميراث والهبة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أبي له ٧ أولاد و٣ بنات واحدة مريضه عقلياً وأمي كيف يتم توزيع التركة? بعض الأملاك كتبها على اسم بعض الأولاد ـ لكل واحد شقة فهل يتم إعادة تقسيم هذه الشقق مع باقي الأملاك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن توفي عن زوجة وسبعة أبناء وثلاث بنات ولم يترك وارثاً غيرهم كأب أو أم فإن لزوجته الثمن، لقوله تعالى: ... فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... {النساء:١٢} ، والباقي يقسم بين أبنائه السبع وبناته الثلاث -بمن فيهم البنت المتخلفة عقلياً- للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:١١} .

فتقسم التركة على (١٣٦) سهماً، للزوجة ثمنها (١٧) سهماً، ولكل ابن (١٤) سهماً، ولكل بنت (٧) اسهم، والبنت المتخلفة عقلياً يتولى التصرف في مالها وصي الأب، فإن لم يكن فجدها، فإن لم يكن فالقضاء الشرعي، فإن لم يوجد قاض شرعي كأن تكون البلاد بلاد كفر فيتولى التصرف في مالها أهل الصلاح من المسلمين، وانظر لذلك الفتوى رقم: ٢٨٥٤٥، والفتوى رقم: ٤١٩٧٩.

وأما الشقق التي كتبها الأب بأسماء أولاده الذكور والإناث فإن كان الأب فعل ذلك في مرض الموت فهذه هبة وتأخذ حكم الوصية لأنها في مرض الموت، ومن المعلوم أن الوصية للوارث لا تصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:.. لا وصية لوارث. فترجع تلك الشقق إلى التركة وتقسم القسمة الشرعية، وإن كان الأب قد كتب تلك الشقق في حال صحته ولم يسلمها لأولاده فهذه أيضاً كالتي قبلها تعتبر وصية ولا تنفذ إلا إذا رضي الورثة، ويبقى الاحتمال الأخير وهو أنه كتبها باسمهم حال صحته وسلمها لهم وكان قد عدل بين أولاده جميعاً الذكور والإناث فهذه هبة نافذة؛ لأن الشقق صارت ملكاً للأولاد وخرجت عن ملك الأب قبل وفاته، فلا تدخل في التركة، وانظر التفصيل في ذلك في الفتوى رقم: ١٠٣٤١٣، والفتوى رقم: ١٠٩٧١٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ شعبان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>