للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم من حلف بحرمة حجه]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من حلف وهو في وضعية غضب بحرمة حجه، إن لم يوقف كل ما تم الاتفاق عليه بخصوص التحضير لعقد قرانه ثم تراجع وأتم قرانه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحلف الشخص المذكور بحرمة حجه يحتمل أمرين:

الأول: أن يحرم على نفسه الحج إن أتم تحضيرات عقد الزواج، وعلى هذا فإن خالف وأتمه فإنه لا يحنث ولا كفارة عليه لأن في هذه اليمين تغييرا للمشروع، وقد نص مالك والشافعي على عدم انعقاد يمين من حرم على نفسه مباحاً وقالوا لأن فيه قصد تغيير المشروع، وتحريم الطاعة أعظم تغييراً من تحريم المباح.

الثاني: أن يحلف بحرمة الحج فيقول (بحرمة حجي ما أتمم كل تحضيرات الزواج) ، فهي يمين غير منعقدة أيضاً لأنها يمين بغير الله تعالى، واليمين لا تنعقد إلا بالله تعالى أو بصفة من صفاته، قال الإمام النووي رحمه الله في المنهاج وهو يتكلم عن اليمين: لا تنعقد إلا بذات الله تعالى أو صفة له كقوله: والله رب العالمين، والحي الذي لا يموت، ومن نفسي بيده، وكل اسم مختص به سبحانه وتعالى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ربيع الأول ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>