للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الأخوات يعصبن في حال وجود البنات]

[السُّؤَالُ]

ـ[الرجاء الإجابة على هذا السؤال: أرجو إفادتي حول توزيع تركة امرأة توفيت وتركت الآتي:

بنتين وأماً وثلاث أخوات شقيقات وابن أخ.

وأريد أن أعرف هل ابن الأخ هذا يرث أم لا، علما بأن أباه- والذي هو أخ شقيق للمتوفاة- قد توفي منذ عدة سنوات.

ولكم جزيل الشكر]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن توزيع هذا الميراث يتم بإعطاء الأم السدس، لقول الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ (النساء: من الآية١١)

وللبنتين الثلثان لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأخي سعد بن الربيع لما توفي عن بنتين وزوجة: اعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك. رواه أحمد والترمذي والحاكم، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

وللشقيقات ما بقي من المال، لأن الأخوات يعصبن في حال وجود البنات، كما قال الرحبي في نظم المواريث المسمى بالرحبية:

والأخوات قد يصرن عاصبات إن كان للميت بنت أو بنات

ولا شيء لابن الأخ لأنه لم يبق له شيء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ذو القعدة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>