للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل تكفي توبة أحد الزانيين لجواز النكاح]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للزانية أن تنكح زانيا إذا تابت الزانية ولكن الزاني لم يتب هل يجواز الزوج؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم في الفتوى رقم: ١١٢٩٥، والفتوى رقم: ١٥٩١ أنه يجب على من فعل فاحشة الزنا أن يتوب إلى الله مما فعل، وأنه لا يجوز أن يُعقد الزواج بين الزانيين حتى يتوبا إلى الله.

ولا تكفي توبة أحدهما، لأن الله تعالى يقول: (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) [النور:٣] .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ جمادي الأولى ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>