للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الزوجة الصالحة هي من تعين على طاعة الأم وبرها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب لي أختان أخت متزوجة والأخرى ٢٣ سنة قابلت فى عملى بنت أعجبني تدينها واحترامها لنفسها قمت بالتقدم لها فذهبت أنا وخالي وأمي وشرحت لوالدها ووالدتها ظروفي وهي (أن أمامي سنة ونصف على الزواج وأن شقة الزوجية ستكون مع والدتي لأنها ليس لها غيري، مع العلم بأن شقتنا كبيرة وقلت لهم وإن شاء الله الزواج سيكون بعد زواج أختي الصغرى وهي ٢٣ سنة واتفقنا على زيارة منهم إلى الشقة لرؤيتها وبالفعل جاءوا إلى الشقة وتفقدوها وفى الآخر أعجبتهم فحددنا موعدا للاتفاق على التفاصيل الأخرى وبالفعل اتفقنا على كل شيء، وتمت الخطبة وبعد حوالي ثماني شهور من الخطوبة فوجئت بتليفون من والدتها تقول لي أنا أريدك فى أمر ضروري فذهبت إليها فوجئت بأنها تقول نحن نريد لبنتنا شقة لوحدها فقلت لها وأين اتفاقنا السابق وأمى أتركها لمن قالت نحن راجعنا نفسنا وجدنا أن بنتنا من حقها شقة لوحدها قلت هل حدث من أمي أي شيء قالت لا فقلت لها إن ظروفي الآن لا تسمح بأني أشترى شقة فأنا شاب فى بداية حياتي ووحيد أمى فقالت الموضوع متوقف على الشقة قلت لها لو قلت لن أستطيع شراء الشقة فقالت كل شيء قسمة ونصيب، اتصلت بوالدها فى الشغل فقال لي لا الاتفاق بيننا كما هو المهم عرفت فى الآخر أن الكلمة كلمة المرأة حماتي وأن الرجل ليس له أي كلمة، وأنهيت الموضوع فاتصلت بهم وقلت لهم كل شيء قسمه ونصيب ليس لنا نصيب مع بعض ... سؤالي هل أنا ظلمت خطيبتي أم كنت أنا المظلوم أم كنا أنا وهي مظلومين من أهلها، مع العلم بأنها قالت لأهلها أنا مستعدة أعيش معها فى أي مكان وإنها موافقة على العيش مع والدتي ولكنهم رفضوا (فأفيدونى أفادكم الله) ، أريد الجواب من أب لابنه ماذا ينصح الأب ابنه فى هذا الموقف؟ آسف للإطالة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنصيحتنا لك بعدما فسخت الخطبة وأنهيت أمرها أن تبحث عن غير تلك الفتاة من ذوات الخلق والدين، ومن نشأن في المنبت الطيب والبيت الصالح، ولعل الله أراد بك خيراً إذ صرفك عن تلك الفتاة، وقد يكره المرء ما فيه خيره، كما قال تعالى: وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {البقرة:٢١٦} ، وما دامت أمك على الحاجة التي ذكرت فلا ينبغي أن تبتعد عنها، وإياك أن تطيع زوجة أو غيرها في ذلك لحاجتها إلى قربك وأنسك، ولا ضرر على المرأة في سكناها معها ما دمت توفر لها في الشقة مسكناً مستقلاً بها، والزوجة الصالحة هي من تعينك على طاعة أمك وبرها لا من تريد التفريق بينكما، فلا تنكح إلا من رغبت في ذلك ورضيت به، واعلم أن الله لن يخذلك ولن يضيعك لقصدك الحسن وبرك بأمك، وأما هل ظلمتها أو ظلمتك فلا أحد منكما ظلم الآخر، إذ لكل منكما رغبته المشروعة ولا حرج عليه فيها، ولكن قد يكون أهل الفتاة ظلموها لرفضهم زواجها منك إن كنت كفؤاً لها. وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٧٤٧٣٤، ٦٤١٨، ٥٤٧٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ صفر ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>