للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بعض شروط المرابحة]

[السُّؤَالُ]

ـ[استثمرت أموالي مع أحد التجار الثقات منذ٣سنوات (في الكتب الدينية) بطريقة المرابحة علي أن يعطيني ربحاً من ٢٥%-٣٠% مقترنا بأصل المال بعد سنة ولكن كفيله مات أثناء دخول الكتب إلى البلد واختلف مع أبناء الكفيل في المحاكم إلى أن ثبتت الحقوق وتأخر بالتالي بيع الكتب وأيضا تسليم المال والأرباح إلى سنتين فهل على هذا المال الممسوك إلى الآن زكاة.

... ... ... ... ... ... جزيتم خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فعلى صاحب هذا الدين (المال الممسوك) أن يزكيه عند قبضه لسنة واحدة، وإن مكث ممسوكاً أعواماً، على الراجح من أقوال العلماء، لأنه بمثابة الدين الذي هو على معسر أو مماطل، أما بخصوص ما ذكرته من المرابحة فننبهك إلى أن المرابحة كي تكون صحيحة شرعاً لا بد أن تتوافر فيها شروط معينة وأهمها:

١-عدم ضمان رأس المال، بأن تكون التجارة معرضة للربح والخسارة، فإذا ضمن عدم خسارة رأس المال بطلت المضاربة.

٢-يشترط أن يكون الربح محدداً متفقاً عليه في البداية، لكن يحدد كنسبة على أن لأحدهما الثلث أو النصف أو ٢٠ أو ٣٠ من الأرباح، وليس من رأس المال. إلخ شروط المرابحة انظر الأجوبة:

١٨٧٣ ٥١٦٠ ٥٤٨٠

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ شوال ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>