للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الصدقة على القريب صدقة وصلة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ابنة أختي أرملة ولديها خمسة أطفال وأبي متوفى وأمي تعيش معي ولي زوجة وطفل وأود أن أستقدم سائقا وزوجته لخدمتهم وبسبب كثرة مسؤولياتي وعملي فهل أنا علي شيء؟ وهل أدخل بأجر من يرعى الأرملة برعاية ابنة أختي وأمي من هذا الباب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كفالة ورعاية بنت الأخت الأرملة وأبنائها الأيتام، إضافة إلى كونه صلة رحم، فإنه يدخل في السعي على الأرملة وكفالة اليتيم، والصدقة على القريب صدقة وصلة، وقد ورد في رعاية الأرملة وكفالة اليتيم فضل عظيم وأجر كبير، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: كالقائم الذي لا يفتر وكالصائم الذي لا يفطر.

وفي البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى.

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يشتكي قسوة قلبه فقال له: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم، وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك. أخرجه الطبراني وصححه الألباني.

أما الأم، فإن نفقتها واجبة على الابن في حال فقرها وحاجتها، وبرها والإحسان إليها فرض على كل حال، وفضل ذلك أعظم من فضل السعي على الأرملة، فالجنة التي هي منتهى الطلب وغاية الأرب عند رجل الأم كما جاء في الحديث: ال ز مها فإن الجنة عند رجليها. رواه الإمام أحمد في المسند.

ويحصل بالنية -إضافة إلى هذا الأجر- أجر كفالة الأرملة إذا نوى ذلك، لأنها أرملة أيضاً، ونحيلك بشأن استقدام السائق والخادمة على الفتوى رقم: ٦٥٢٢٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ رجب ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>