للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كسر رقبة الحيوان ليس من وسائل التذكية الشرعية]

[السُّؤَالُ]

ـ[سيارة ضربت طائرا بالطريق ووجده رجل مازال حيا فقام بكسر رقبته فهل يحل أكله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الطائر المقتول بصدم السيارة له، لايحل أكله إلا بعد الذكاة لأن المصدوم داخل في النطيحة المحرم أكلها؛ إلا أن تذكى عند الجمهور، وكسر الرقبة ليس من وسائل التذكية الشرعية. فإن الذكاة هي الذبح أوالنحر بما يقطع ويسيل الدم، ففي الحديث: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. رواه البخاري ومسلم. وقد قال الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ {لمائدة: ٣} . وراجع الفتاوى التالية أرقامها: ٢٥٤٢، ٢٨٤٤٧، ٧٩٢٨، ٢٦٦٥٥، ١٥٣٧٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ رجب ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>