للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[التخلف عن صلاة الجماعة لأجل الرياضة]

[السُّؤَالُ]

ـ[عن الفتوى رقم ٦٠٦١١، هل يبقى الحكم بنفسه إن كانت النية الإعداد، ولا سبيل إليه إلا في الوقت المذكور؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن العلماء قد ذكروا أعذارا تبيح التخلف عن الجماعة وهي مبينة في الفتوى رقم: ٣٥٥٧٨.

وليست ممارسة الرياضة من تلك الأعذار سواء كانت بنية الإعداد أو غيره، فإذا تخلفت عن صلاة الجماعة للغرض المذكور فقد فرطت في الواجب، ولكن صلاتك صحيحة، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: ١٢٧٠٦، والفتوى رقم: ٣٦٨٢٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ ربيع الأول ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>