للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم قبول الزكاة للحاجة إلى نفقات الزواج]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب أبلغ من العمر ٢٧ سنة، مقبل على الزواج قريباً أحقق دخلاً لا بأس به، كما أن والدي يتكفل بنفقاتي منذ أيام حضر أحد أقاربي (وهو من الأثرياء) وأراد أن يعطيني مبلغاً من زكاة أمواله بحجة أنني مقبل على الزواج وأحتاج إلى نفقات، فأخبرته أنني لا أستطيع أن أقبل هذا المبلغ حتى أستفتي، هل يجوز لمثلي أن يأخذ من زكاة المال أم لا، مع العلم بأنني فعلا أحتاج المبلغ فيما يتعلق بأمر الزواج، فهل يجوز لي أخذه؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت مقبلا على الزواج ولا تجد النفقات الكافية لإتمامه فلا حرج عليك في قبول الزكاة من قريبك المذكور أو غيره لأنك فقير، ولكن ليس من الحاجة الإسراف في تجهيزات العرس، والمبالغة في الكماليات فلتنتبه لذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ رجب ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>