للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما مسه الكلب أو أكل منه]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

هنا في البلدان الاسكندنافية يربون الكلاب في البيوت بشكل كبير، والمشكلة لنا هنا نحن نصافحهم ونستعمل بعض الأشياء التي يستعملونها، ونلمس الكثير من الأماكن التي يلمسونها باليد في الحافلات وفي أماكن أخرى، ونؤجر بعض البيوت ولا ندري من كان يعيش فيها، هل كان عندهم كلب أم لا؟ في المقاهي يستعملون نفس الأدوات ولكن تغسل، والسؤال: ماذا نفعل؟ وما هو حكم الشرع؟ وشكراًً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم: ٨٢٠٣ ترجيح طهارة شعر الكلب وجلده، وأنه لا ينجس منه إلا لعابه ولحمه، وما يتبع ذلك من بوله وعذرته.

وعليه فإذا مسست الكلب، أو ما مسه الكلب، لم يضرك ذلك، وما كان من الأمتعة أو الأدوات قد أصابه الكلب بلعابه، ثم جف، فلمسك له لا ينجسك، إلا أن يكون بلل بيدك؛ إذ النجاسة لا تنتقل إلا مع وجود البلل في أحدهما. على أن من العلماء من يرى أن عين النجاسة إذا زالت، وبقي حكمها في المحل، فإنه لا ينتقل إلى غيره ولو وجد البلل، كما هو مبين في الفتوى رقم: ٢٧٧٦٠.

ويجب تطهير ما أصابه لعاب الكلب بغسله سبع غسلات، إحداها بالتراب، أو ما يقوم مقامه من الصابون ونحوه. والأصل في الأشياء والأعيان الطهارة، فمن تيقن أن إناء أو غيره أصابته النجاسة لم يجز له الأكل والشرب منه حتى يطهر، وإذا حصل الشك وكان الغالب في المقهى أو المطعم إصابة الأواني بالنجاسة، وعدم تطهيرها الطهارة اللازمة، وجب اجتناب الأكل فيه، عملاً بالغالب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الثانية ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>