للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[وفاة صاحب المال قبل حلول الحول]

[السُّؤَالُ]

ـ[مات شخص قبل حلول الحول على ماله الذي تجب فيه الزكاة، فما حكم زكاة ماله؟ جزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالشخص الذي مات قبل حلول الحول على ماله لاتجب الزكاة في ماله لفقد شرط أساسي من شروط وجوبها وهو تمام الحول بل يوزع ماله على ورثته، ومن ملك منهم نصابا استقبل به حولا جديدا، فإذا حال عليه الحول بعد تملكه إياه وجبت فيه الزكاة، وراجع الفتوى رقم: ٤٨٦٢٢، والفتوى رقم: ٤٦٢٨١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ محرم ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>