للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الأرباح الناشئة عن اقتراض مال حرام]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

لدي صديق فتح محلا لبيع المواد الغذائية وقد تحصل على مبلغ قدره ٣٠٠٠ د. من أخيه الأكبر الذي كان يعرف أن هذا المال غير شرعي كبيع شيء محرم وأضاف إليه ٣٠٠٠ د مستلف من صديق له، فأصبح المبلغ ٦٠٠٠ ويعتبر هذا المحل مصدر رزق للعائلة الوحيد وبعد سنة رجع المبلغ المستلف إلى صاحبه وهو يخرج الزكاة في موعدها ويتصدق منه ويبيع بطريقة صحيحة وتم المساهمة في بناء منزل والزواج منه وكذلك حجت منه والدته والصرف منه على العائلة مع وجود أرباح في البنك، ما حكم ذلك في الشرع وهو يريد التخلص من هذا المال علماً بأنه تم ترجيع المبلغ إلى أخيه ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ريب أن صديقك أخطأ بالاقتراض من أخيه هذا المال المحرم وأثم بذلك، لأنه لا تجوز معاملة حائز المال الحرام في عين المال الحرام، وقد سبق أن فصلنا الكلام في ذلك في الفتوى رقم: ٧٧٠٧.

وعليه فعلى صديقك هذا التوبة إلى الله من ذلك، أما حكم الأرباح الناشئة من العمل في هذا المال الحرام ففيها خلاف بين أهل العلم، فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الربح تابع لرأس المال، يفعل به ما يفعل برأس المال، وذهب المالكية والشافعية إلى أن الربح تابع للعمل والجهد، فعلى مذهب الحنفية والحنابلة يلزمه التخلص من رأس المال المحرم وربحه، بإنفاقه في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين والمدارس الخيرية والأعمال الدعوية ونحو ذلك، وعلى مذهب المالكية والشافعية يلزمه التخلص من رأس المال المحرم فقط دون الربح، وهذا المذهب الأخير هو الراجح لدينا، كما هو مبين في الفتوى رقم: ٤٣٩٣٣، والفتوى رقم: ٥٠٤٧٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ شوال ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>