للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الآباء والأجداد والإخوة من الرضاع كمثلهم من النسب]

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجتي رضعت أكثر من خمس رضعات مشبعات ولفترة من سيدة نعرفها، فما حكم أخو وأبو وابن هذه السيدة بالنسبة لزوجتي من ناحية

١- إمكانية السلام باليد

٢- رؤية شعرها

٣- وهل هو محرم بالنسبة لها في وجوده معها في أي مكان؟

٤- هل يجوز الحج معها كمحرم؟

... ... ... وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الأمر كما ذكرت فإن هذه المرأة هي أم زوجتك من الرضاعة، وأبناؤها إخوان لزوجتك وإخوانها أخوال لزوجتك، وآباؤها أجداد لها، ولهم أن يطلعوا منها على ما يطلع عليه محارمها من النسب، ويعتبرون محارم لها في السفر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري ومسلم، وراجع الفتوى رقم: ١٢٨٨٢، والفتوى رقم: ٢٠٣٦٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو القعدة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>