للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم إنكار آية الرجم]

[السُّؤَالُ]

ـ[لو أنكر أحد العلماء آية رجم الشيخ والشيخة أو قول أبي موسى الأشعري إنا كنا نقرأ سورة نشبهها ببراءة في الطول هل يعد آثما؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن إنكار آية الرجم إن كان سببه جهل صاحبه فإنه يُعلَّم ويبين له أنها آية نسخ لفظها وبقي حكمها، وأما إنكارها بعد البيان وعلم أمرها فإنه إثم وضلال؛ لقول عمر رضي الله عنه: لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن.. رواه البخاري

ومثل ما قيل في الرجم يقال فيما نقل أبو موسى مما نسخ لفظه وبقي حكمه. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: ٥١٣٢، ٤٨٤٣٢، ١٤٧٣٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ذو القعدة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>