للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حجة من قال بوجوب قراءة الفاتحة ولو لم يسكت إمامه]

[السُّؤَالُ]

ـ[اعتمادا على قول من أوجب قراءة الفاتحة خلف الإمام في الجهرية حتى لو لم يسكت الإمام واستمر في قراءة السورة بعدها، فكيف يقرأ المأموم الفاتحة إذا تابع الإمام قراءته وقرأ سورة العصر مثلا ... فلا المأموم يتم الفاتحة ولا هو استمع لما قرأ الإمام.. وإذا أخطأ الإمام لا يجد من يرده لأن من خلفه مشغولون بالقراءة ... فما الراجح: الاستماع للإمام أم قراءة الفاتحة..؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن ذكرنا حكم قراءة المأموم للفاتحة في الفتوى رقم: ٢٢٨١، فليرجع إليها ففيها تفصيل المسألة وأقوال العلماء فيها، وأن من قال بوجوب قراءة الفاتحة ولو لم يسكت إمامه خصص عموم الأمر الوارد بالإنصات في الآية بالأحاديث المصرحة بوجوب قراءة الفاتحة كما في الفتوى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ جمادي الثانية ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>