للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[النهي عن خروج المرأة وقد وضعت مواد التجميل]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم وضع بعض مواد التجميل على الوجه لحمايته من الشمس فقط، وهل يجوز ذلك في العمل؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي ننصح به السائلة الكريمة هو أن تتجنب وضع هذه المواد عند خروجها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن النساء إذا خرجن إلى المسجد:.... وليخرجن تفلات. رواه أحمد.

فإذا كانت المرأة الخارجة إلى بيت الله تعالى للعبادة منهية عن الزينة ووضع الطيب لئلا يلفت انتباه الأجانب فأحرى أن يوجه النهي إلى من خرجت إلى غيره عن وضع مواد التجميل، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ٢٢٦٥٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ صفر ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>