للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كفارة اليمين على التخيير أم على الإلزام]

[السُّؤَالُ]

ـ[الحنث باليمين له كفارة صوم ثلاثة أيام أو إطعام..... كم مسكين؟

وإذا أردت أن أطعم ولا أصوم هل هذا جائز؟ أنا ميسور الحال والحمد لله ولكن أريد الإطعام بدلاً من الصوم؟ فهل أنا ملزم قطعا بالصوم وإذا لم أستطع بإطعام المساكين؟

أذكر أنني حنثت بأيمان كثيرة منذ درست حكم الحنث باليمين بالمدرسة، فماذا يجب علي عمله في هذه الحالة؟

أفيدونا جزاكم الله عنا وعن المسلمين كل الخير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فكفارة اليمين الذي يحنث فيه حالفه على التخيير بين ثلاثة أشياء، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن عجز عن هذه الثلاثة، وجب عليه صيام ثلاثة أيام، فلا يجوز للحانث أن يكفر بالصوم مع القدرة على أحد الأمور الثلاثة الأولى، فإن فعل لم يجزئ عنه، وقد مضى بيان ذلك مفصلاً في الفتاوى:

٢٦٥٩٥ -

٢٥٢١٩ -

٢٠٥٣.

أما عن كيفية تقدير قيمة الإطعام، فانظرها في الفتوى رقم:

٢٥٤١٥.

ولمعرفة حكم يمين اللغو، واليمين المعقودة راجع الفتوى رقم:

١٦٣٨.

وإذا تكررت منك الأيمان ثم حنثت فيها، ولم تكفر عنها، فعليك في كل يمين كفارة مستقلة، إلا إذا كان المحلوف عليه واحداً، ولم يكن القصد من تكرار اليمين التأسيس، فإنه لا يجب عليك إلا كفارة واحدة، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم:

٢١٧٦٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ذو الحجة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>